Sabtu, 17 April 2010

AS`ILAH BAHTSUL MASAIL NU KABUPATEN PEKALONGAN Kebonsari Karangdadap, 3 Jum. Ula 1431/ 18 April 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

1. SHOLAT I'ADAH BA'DA JUM'AT

latar belakang
Sering kita saksikan di Masjid - masjid yang mendirikan sholat mu'adah setelah sholat Jum'at, sholat tersebut diselenggarakan usai sholat Jum'at tanpa ada pemisah apapun seperti dzikir sholat Jumat dan lain - lain. Padahal dalam Kitab Shohih Muslim di akhir bab Jum'at ada sebuah Hadits:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار
أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بذك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج

Pertanyaan......

a. Apa maksud isi Hadits tersebut ?

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Syarah Muslim lin Nawawi juz 6 halaman 170 - 171
[ 883 ] قوله بن أبي الخوار هو بضم الخاء المعجمة قوله صليت معه الجمعة في المقصورة فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد اذا رآها ولي الأمر مصلحة قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي قال القاضي واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم وكرهها بن عمر والشعبي وأحمد واسحاق وكان بن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد قال القاضي وقيل إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع قوله فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته والا فموضع آخر
من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم
2. Subulussalam juz 2 halaman 44 -45
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه) هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي في الأشهر ولد في الثانية من الهجرة وحضر الحجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين (أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها) بفتح حرف المضارعة عن الوصل (بصلاة حتى تتكلم أو تخرج) أي من المسجد (فإن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج) أن وما بعده بدل أو عطف بيان من ذلك (رواه مسلم) فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأن لا توصل بها، وظاهر النهي التحريم وليس خاصاً بصلاة الجمعة، لأنه استدل الراوي على تخصيصخ بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها.
قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة. وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثير لمواضع السجود، وقد أخرج أبو داود من حديث أبو هريرة مرفوعاً: "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني السبحة". ولم يضعفه أبو داود، وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة يرفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه". ولم يصح النهي.
والله أعلم بالصواب
Posting by LBM. MWC. NU Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

b. Bagaimana hukumnya mendirikan sholat mu'adah setelah sholat Jum'at tanpa pemisah apapun kecuali Iqomah ? (MWC. NU. BOJONG)

1. Dari Kitab: Qolyubi 'Umairoh 2/430
( وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه ) تكثيرا لمواضع السجود فإنها تشهد له .
قال البغوي ( وأفضله إلى بيته ) لحديث الصحيحين { صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } .

الشرح
قوله : ( وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه ) وكذا عكسه ، وكذا من محل فرض لفرض آخر ، ومن نفل لنفل آخر ، وتقييد المصنف لأجل ما بعده لا لإخراج غيره ، ولو قال أن ينتقل من محل صلاة لأخرى لشمل الجميع ، ويندب الانتقال بعد الإحرام بفعل خفيف لمن لم ينتقل قبله : خلافا للخطيب ، ويسن لمن لم ينتقل الفصل بكلام إنسان أو نحوه ، ولا يسن لكل ركعة مثلا بغير إحرام .

2. Dari Kitab: Hasyiyah Syarwani 'ala Tuhfah juz 2 shohifah 106 - 107
قول المتن: (وأن ينتقل للنفل الخ) أي إماما كان أو غيره ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية في محل الاولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا سم على المنهج اه ع ش.
قوله: (وقضيته الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتجه في المهمات في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لان المصلي مأمور بالمبادرة في الصف الاول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة انتهى، فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شئ آخر اه..قوله: (وأنه ينتقل لكل صلاة الخ) قضية هذا الصنيع استحباب
الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا سم،.
قوله: (فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل صدره عن القبلة،.
والله أعلم بالصواب
Posting by LBM MWC NU Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

2. KAWIN SIRRI

Latar belakang:
Kawin sirri atau pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatakan dalam Akte Nikah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai alasan dan latar belakang. Mulai para pelaku poligami dengan tujuan merahasaiakan pernikahan tersebut dari istrinya terdahulu hingga para pelajar/ mahasiswa dengan alasan sesuatu yang berkaitan dengan studinya bahkan ada pula budaya sebagai latar belakangnya.
Belakangan ini Kawin Sirri kembali banyak dibicarakan di tengah masyarakat terkait dengan pemerintah berencana membuat Undang - undang tentang kawin sirri dan menjerat para pelakunya dengan kurungan penjara demi melindungi hak - hak perempuan.
Pertanyaan..........

a. Bagaimana hukum nikah sirri yang semua orang yang menghadirinya mulai dari saksi hingga walinya diharuskan merahasiakan pernikahan tsb ?

1. Dari Kitab: Al mausu'atul fiqhiyyah al Kuwaitiyyah 134/11
ب- حكم نكاح السر
25- يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة بناء على حقيقة نكاح السر عندهم أنه نكاح باطل لعدم الإشهاد عليه لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها " ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) " .
وينظر التفصيل في مصطلح ( نكاح ف 16 ).

(134/11)

وأما نكاح السر حسب حقيقته عند المالكية فحكمه على الطريقتين أنه يفسخ قبل الدخول كما يفسخ أيضا إذا دخل ولم يطل، فإن دخل وطال لم يفسخ على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال يفسخ بعد الدخول والطول، والطول في وقت نكاح السر يعود إلى العرف، لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة.
والفسخ فيه بطلاق لأنه من الأنكحة المختلف فيها، ويعاقب الزوجان في نكاح السر إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين، فإن لم يدخلا أو دخلا ولكن عذرا بالجهل فلا عقاب عليهما، ولا عقاب عليهما كذلك إذا كانا مجبورين وحينئذ العقاب على وليهما.
ويعاقب كذلك الشهود إن حصل دخول ولم يعذروا بجهل ولم يكونوا مجبورين على الكتمان .
وجاء في المدونة عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين فقال إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك، وللمرأة مهرها، ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها علانية . . . وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام 42 355 بعقوبة والشاهدين بعقوبة، فإنه لا يصلح نكاح السر ونكاح السر الذي ذهب إليه المالكية مكروه عند الحنابلة مع صحته قال ابن قدامة فإن عقد النكاح بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح. وممن كره نكاح السر الموصى فيه بالكتمان عمر رضي الله عنه وعروة رضي الله عنهما وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة والشعبي ونافع مولى بن عمر رحمهم الله أجمعين. وبصحة هذا النكاح قال الحنفية والشافعية وبعض المالكية . وإلى عدم صحة نكاح السر الذي أوصى فيه الشهود بكتمانه ذهب أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة (الموسوعة الفقهية الكويتية .
2. Fatwa Dr. Mazin Ismail Hunayyah

حكم زواج السر
يمكن بيان حكم زواج السر من خلال الحكم على صوره السابقة، وذلك على النحو التالي:
أولا: حكم زواج السر في الصورة الأولى:
عقد الزواج الذي لا يوثق لدى الجهات المختصة، مع الإشهاد عليه ومباشرة الولي له، لكن يوصى الشهود بكتمانه.
يتضمن زواج السر في هذه الصور خلل في نقطتين:
الأولى: عدم التوثيق، وقد تم بيانها سابقا.(4)
الثانية: وصية شهود العقد بكتمان الشهادة، وعدم إظهارها، وهذا الأمر قد اختلف العلماء في مدى تأثيره على أصل عقد الزواج، وذلك على قولين، ويمكن بيانها على النحو التالي:
القول الأول: ذهب أصحابه إلى أن الزواج لا يصح بغير شهود فإن حصل الإشهاد عليه وقع العقد صحيحا حتى لو تعاهدوا على كتمانه فإن العقد يقع صحيحا مع الكراهة، وقد قال بهذا الرأي جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة.(5)
القول الثاني: ذهب أصحابه إلى اشتراط الإعلان في عقد الزواج، ولو تم العقد بشهادة الشهود مع التعاهد على كتمان الشهود لأمر العقد فلا يصح العقد، ويفرق بين الزوجين.(6)
الأدلة:
أدلة القول الأول: (القائل بصحة عقد الزواج مع التعاهد على كتمان الشهود له) استدل الجمهور بالسنة والمعقول والقياس، وذلك على النحو التالي:
أولا: السنة:
استدلوا من السنة بالأدلة الموجبة للإشهاد على الزواج، وذلك على النحو التالي
1. ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له(7)
وجه الدلالة:
إن الحديث قد نفى وقوع حقيقة النكاح الشرعية بدون الشهود، ويدل دلالة واضحة على أن الشهادة في الزواج لازمة لصحة عقد الزواج، فبدونه يبطل العقد، فإذا حصلت الشهادة فقد حصل كل المطلوب، حتى ولو حصل التعاهد على كتمان الشهادة.(8)
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه(لا نِكَاحَ إِلا بِبَيِّنَةٍ)(9)
وجه الدلالة:
يدل الأثر على نفى وقوع النكاح الشرعي دون بينة تثبته، والبينة في ذلك هي الإشهاد فمتى وقع النكاح دون شهادة كان باطلا، ومتى حصلت الشهادة كان العقد صحيحا ولو تعاهد الشهود على الكتمان(10)
ويمكن أن يجاب عليه: أن هذه نصوص عامة جاءت لتوجب الإشهاد على النكاح لما له من خطر، ولكنها لا تتناول خصوص المسألة.
ثانيا: المعقول:
استدلوا بالمعقول من وجوه:
الوجه الأول: إن عقد الزواج إذا شهد عليه اثنان فيكون واقعا بين أربعة هم العاقدان، والشاهدان، إضافة للزوجة وهذا هو أقل الشيء، وما كان كذلك لا يكون سرا، ولو تعاهد الأطراف على الكتمان.(11)
ويمكن أن يجاب عليه: نعم لا سر بين أربعة أو خمسة؛ ولكن ذلك إذا لم يتعاهدوا على الكتمان، أما إذا تعاهدوا على الكتمان فيمكن وقوع ذلك وتصوره.
الوجه الثاني: إن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف يكون غالبا بعد العقد، ولو كان الإعلان شرطا لوجب اقترانه بالعقد.(12)
ويمكن أن يجاب عليه: إن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف شيء، وكتمان الشهود له شيء آخر، فالشهادة مقترنة بالعقد لحكمة فلا يجوز تفويتها بتعاهد الكتمان.
ثالثا: القياس:
قاسوا عقد الزواج على غيره من العقود كعقد البيع؛ فكما لا يشترط في عقد البيع عدم الكتمان، فكذلك عقد النكاح لا يشترط فيه عدم الكتمان، والعلة الجامعة أن كلا منهما عقد مبني على إرادة المتعاقدين لتحقيق مصلحة.(13)
ويمكن أن يجاب عليه: بأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن عقد البيع لا يشترط فيه الإشهاد، بينما عقد النكاح يشترط فيه الإشهاد، كما أن عقد النكاح متعلق بالأعراض والأمر فيها يقوم على الاحتياط......
أدلة القول الثاني: (القائل بعدم صحة عقد الزواج مع التعاهد على كتمان الشهود له) استدل المالكية بالسنة والمعقول، وذلك على النحو التالي:
أولا: السنة:
1. عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح(14)
2. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلي الله عليه وسلم:(فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ)(15)
وجه الدلالة:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعلان النكاح وإشهاره، وجعل ما يفرق بين الحلال وهوالزواج والحرام وهو الزنا إشهار النكاح والإعلان عنه بوسائل الإعلان، ومن هذه الوسائل الضرب عليه
بالدف.(16)

ثانيا: المعقول:
استدلوا بأن الزنا لا يكون إلا سرا لكونه حراما، فأصحابه يخشون مما يفعلون فيخفوه، والنكاح يكون ضده لأنه حلال، فلا يخشى صاحبه منه فيعلن عنه و يضرب عليه بالدف، فإذا تعاهدوا على كتمانه وإخفائه فيشابه حينئذ الزنا.(17)
سبب الخلاف:
يرجع الخلاف في المسألة إلى أسباب عدة أذكر منها:
أولا: الاختلاف في تكييف حقيقة الشهادة مع الكتمان:
فمن رأى من العلماء أن كتمان الشهود للشهادة لا يجعل النكاح نكاح سرا حيث لا سر مع إحاطة ما لا يقل عن أربعة أشخاص فيه، قال بصحة العقد مع الكتمان.
وأما من رأى أن الكتمان لا يجعل للشهادة قيمة فقد قال بأن النكاح مع كتمان الشهود هو نكاح سر ونكاح السر نكاح غير صحيح.
ثانيا: الاختلاف في تكييف النصوص الواردة في موضوع الإشهاد:
فمن رأى أن النصوص قد جاءت بإيجاب الإشهاد على النكاح، ومتى حصلت صح النكاح ولو تعاهد الشهود على الكتمان؛ وذلك لتحقق المطلوب شرعا.
وأما من رأى أن الإشهاد غرضه الإعلان عن النكاح وإظهاره فحمل النصوص الواردة في الإعلان عن النكاح والضرب عليه بالدف على حقيقتها، فإنه يرى أن الكتمان للشهادة يضيع حقيقة الإعلان فيزول المطلوب شرعا، وبذلك لا يصح النكاح على هذه الحال.
القول الراجح:
بعد عرض المسألة بأقوالها، وأدلتها، وبيان سبب الخلاف فيها فإنني أرى أن الراجح هو القول الأول (قول الجمهور) والقاضي بصحة النكاح مع التعاهد على كتمان الشهود لأمر النكاح مع كراهة هذا الفعل، وذلك للأسباب التالية:
1.إن المأمور به شرعا هو إقامة البينة على النكاح، ومع وجود الشهادة يتحقق المطلوب شرعا، ومع تحقيق ذلك يصعب القول بعدم صحة النكاح والحالة هذه.
2.إن النصوص قد أمرت بالإشهاد على النكاح على جهة الإلزام، وذلك توثيقا للعقد وحفظا للأعراض واحتياطا لها، ومن باب الاهتمام بهذا العقد فقد دعت الشريعة لبعض الآداب في النكاح، ومن هذه الآداب الوليمة، والضرب عليه بالدف وما شابه، والقول بوجوب مثل هذه الأشياء فيه صعوبة.
3.إن ما يقع صحيحا لا يتحول إلى عدم الصحة دون سبب معقول، فصحة العقد متوقفة عند الجمهور على أمر يقارنه وهو الإشهاد عليه، فإذا تحقق ذلك فوقع العقد صحيحا فلا ينقلب إلى عدم الصحة، وكلام المالكية مع ما فيه من احتياط إلا أن ما ذهبوا إليه مبني على صحة وقوع العقد مع تأخير إقامة البينة عليه، وذلك بإعلان النكاح قبل البناء، وقد تبين سابقا أن رأي الجمهور أرجح من رأي المالكية في هذه المسألة.(18)
ثانيا: حكم نكاح السر في الصورة الثانية:
عقد الزواج الذي يوثق لدى الجهات المختصة مع الإشهاد عليه، ومباشرة الولي له، لكن يوصي الشهود بكتمانه.
هذه الصورة هي أقل خطرا من الصورة السابقة، حيث إن العقد يوثق لدى الجهات المختصة، ولكن تبقى المشكلة في كتمان الإشهاد على النكاح، وهذا قد بينت حكمه في الصورة السابقة.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن خطر الزواج في هذه الصورة أقل من الصورة السابقة، حيث إن معنى السرية أكثر بعدا مع توثيق النكاح لدى السلطات المختصة.
ثالثا: حكم نكاح السر في الصورة الثالثة:
عقد الزواج الذي لا يوثق لدى الجهات المختصة، مع مباشرة الولي له، لكنه يخلو من الإشهاد عليه.

يتضمن زواج السر في هذه الصور خلل في نقطتين:
الأولى: عدم التوثيق، وقد تم بيانها سابقا.(19)
الثانية: خلوه عن الإشهاد عليه، وقد بينت عدم صحة الزواج مع ترك الإشهاد عليه.(20)
وعليه فيعتبر هذا العقد عقدا باطلا لا يترتب عليه أي أثر من الآثار، والعلاقة بين الرجل والمرأة فيه علاقة غير شرعية.
رابعا: حكم نكاح السر في الصورة الرابعة:
عقد الزواج الذي لا يوثق لدى الجهات المختصة، ويخلو عن الولي فتتولاه المرأة بنفسها، وكذلك لا إشهاد عليه.
من خلال إمعان النظر في هذه الصورة، نلاحظ أن هذه الصورة هي عين الصورة الثالثة من الزواج العرفي، وقد بينت بطلان هذا العقد من كل وجه، والعلاقة بين الرجل والمرأة فيه محض زنا. (21)..

(4) انظر: (ص: 40) من هذا المبحث

(5) الزيلعي: تبيين الحقائق (2/98)؛ النووي: المجموع (16/198)؛ ابن قدامة: المغني (6/538)

(6) ابن رشد: بداية المجتهد (2/20)؛ القرافي: الذخيرة (4/183).

(7) سبق تخريجه انظر: (ص: 24) من هذا البحث

(8) الزيلعي: تبيين الحقائق (2/98)؛ ابن قدامة: المغني (6/538)

(9) سبق تخريجه انظر: (ص: 24) من هذا البحث

(10) السرخسي: المبسوط (3/30)، ابن الهمام: شرح فتح القدير (3/199)؛ النووي: المجموع (16/198)؛ البهوتي: كشاف القناع (5/65).

(11) السرخسي: المبسوط (5/31، 32)

(12) ابن قدامة: المغني (6/538)

(13) المرجع السابق

(14) سبق تخريجه (ص: 26) من هذا البحث.

(15) سبق تخريجه (ص: 26) في هذا لبحث.

(16) القرافي: الذخيرة (4/183)؛ الحطاب: مواهب الجليل (3/408)

(17) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/20)؛ الباجي: المنتقى (3/312)؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي (2/236).

(18) انظر: (ص: 29) من هذا البحث

(19) انظر: (ص: 40) من هذا البحث.

(20) انظر: (ص: 29) من هذا البحث.

(21) انظر: (ص: 52) من هذا البحث.(sumber: www.drmazen.ps/save.php?id=377)

والله أعلم بالصواب

Posting by LBM MWC NU Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

b. Bagaimana hukum Pemerintah yang memberlakukan sangsi pidana kepada para pelaku kawin sirri ?

Minggu, 14/02/2010 18:30 WIB
MUI Dukung Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri
Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) setuju dengan Kementerian Agama yang akan mempidana pelaku nikah siri. Nikah siri dinilai banyak merugikan.

"Ya kalau menurut saya memang mesti dilarang karena bisa menimbulkan terjadinya pihak-pihak yang dirugikan," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin saat dihubungi detikcom, Minggu (14/2/2010).

Dia menjelaskan kalau memang pemerintah berencana membuat keputusan nikah siri bisa dipidana dia pun memberikan dukungan.

"Kalau UU melarang kita wajib taat, harus melaksanakan," tambahnya.

Apa alasan nikah siri ini dilarang dan bisa dipidana? "Hukumnya perkawinan sah kalau syaratnya cukup. Kalau syarat-syarat rukunnya dipenuhi maka perkawinan menjadi sah, tetapi bisa haram kalau menibulkan pihak-pihak yang dirugikan ibu ataupun anak. Maka dia haram. Sah tetapi haram," urainya.

Sebelumnya Kementerian Agama sudah menyerahkan RUU Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami dan kawin kontrak kepada Presiden SBY. Dalam RUU tersebut jika melakukan nikah siri akan dipidanakan.

"Ada kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal 5 juta," ujar Direktur Bimas Islam Depag Nasaruddin Umar kepada detikcom, Jumat (27/2/2009). (ndr/nal)



PBNU: Tak Logis Pelaku Nikah Siri Dipidanakan

* Rabu, 17 Februari 2010 | 18:03 WIB

JAKARTA | SURYA Online - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak sepakat dengan rencana pemidanaan pelaku nikah siri.

“Sangat tidak logis kalau nikah siri dihukum, ketika perzinaan, ‘free sex’, dan kumpul kebo dianggap bagian dari hak asasi manusia karena suka sama suka,” kata Ketua PBNU Ahmad Bagdja di Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Menurutnya, dalam Islam nikah siri sah secara legal syariat, sepanjang ada wali dan dua saksi, meski belum dinyatakan lengkap karena belum diumumkan dan diresepsikan.

“Karena Rasulullah juga memerintahkan akad nikah tersebut diumumkan dan diresepsikan (walimah),” papar Bagdja.

Sekalipun perintah itu hukumnya sunah, bukan wajib, lanjutnya, perlu dilaksanakan guna menghindari salah faham sosial, gosip, fitnah, serta menjaga keamanan batin keturunan.

Kalau “kesempurnaan” itu akan diambil oleh aturan negara, kata Bagdja, cukup dengan memberlakukan kewajiban administratif, dan pelanggarnya cukup dikenai sanksi administratif, misalnya negara belum mengakui para pelaku nikah siri sebagai satu keluarga.

“Kalau pakai pidana, nantinya yang kawin siri dapat saja mengaku kumpul kebo kemudian bebas berdasarkan suka sama suka dan hak asasi. Aneh nggak?” katanya.

Oleh karena itu, tambah mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut, masalah nikah siri sebaiknya dikembalikan kepada hak perdata, bukan pidana.

Terkait alasan pemidanaan pelaku nikah siri demi menjaga hak perempuan, menghindarkannya menjadi korban, menurut Bagdja, penghormatan terhadap martabat wanita diukur menurut tingkat pertanggungjawaban laki-laki terhadap kehidupan perempuan.

“Di dalam free sex justru sama sekali tidak ada perlindungan, bahkan pelecehan,” kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tersebut.