Selasa, 03 Maret 2009

باب " أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي "

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام مسلم في " صحيحه " (١/٤١٠ ، شركة المعارف للطبع والنشر إندونيسيا) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا . انتهي . قال الإمام النووي في شرحه علي صحيح مسلم (٧/١١١-١١٣) ... واعلم أنه لا بد لعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه . والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف به وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وأن لم يتكلم ، هذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه ... واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة علي عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو بالعرف . والله أعلم . انتهي . Posted on tuesday , rabi3ul awwal , 6th 1430h by lbm mwcnu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar