Senin, 02 Maret 2009

باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

١٤٣٧- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : " إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك " . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " (٣/٤٣٨،دار مصر للطباعة ٢٠٠١ م) : قال ابن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه لكن في الشيئ اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان . ومنهم من حمله علي ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال ، وهو اختيار البخاري ، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به . ويحتمل أن يكون ذلك محمولا علي العادة ، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه . ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة علي عيال صاحب المال في مصالحه ، وليس ذلك بأن يفتئتوا علي رب البيت بالإنفاق علي الفقراء بغير إذن . ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق ، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به ، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت . والله أعلم . Posted on tuesday rabi'ul awwal 6th 1430h by lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar