Selasa, 03 Maret 2009

هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها من دون علمه لإمتناعه عن ذلك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم . تقول لجنة الفتوي بالأزهر : تصرف الزوجة في مال زوجها لغير مصلحة الأسرة إن كان بإذنه جاز وإن كان صدقة فإن للزوج ثواب الصدقة من ماله ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت بالعمل . أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر وذلك في الشيئ اليسير الذي تسمح به نفس الزوج ، أما إن كان كثيرا فيحرم عليها أن تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه ، وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التي أجازت لها التصرف والتي نهت عن التصرف . انتهي . (www.alkhaleej.ae/portal قال الإمام الترمذي في سننه (٢/٩٠-٩١ ، دار الفكر ، ١٩٨٣م ) {باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها} ٦٦٥- حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا " وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء ابنة أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها . قال أبو عيسي : حديث أبي أمامة حديث حسن . ٦٦٦- حدثنا محمد بن المثني أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت " . قال أبو عيسي : هذا حديث حسن . انتهي . قال الشيخ المباركفوري في " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " (hadith.al- islam.com) (ولها بما أنفقت) أي وللزوجة بسبب إنفاقها . قال محي السنة : عامة العلماء علي أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم ، والحديث الدال علي الجواز أخرج علي عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف . انتهي . Posted by lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar