Selasa, 03 Maret 2009

حمل مصحف في أمتعة

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ محمد بن سليمان الكردي في كتابه "الحواشي المدنية" (١/١١٣-١١٤ ، شركة فيراميد إندونيسيا) [ {ويحل حمله في أمتعة لا بقصده} أي معها بل مع متاع واحد بقصد المتاع وحده أو لا بقصد شيئ ، إذ لا يخل حمله بالتعظيم حينئذ بخلاف ما إذا قصد للمصحف وحده أو مع غيره ] (قوله بقصد المتاع أو بلا قصد شيئ) اعلم أن نسخ الكتاب هنا مضطربة ، والذي يظهر لي أنه جري في هذا الكتاب علي الحل في صورتين والحرمة في صورتين وعليه جري أيضا في شروحه علي الإرشاد والعباب تبعا لشيخ الإسلام زكريا في شروحه علي المنهج والبهجة والروض والخطيب في المغني والإقناع ، وظاهر كلام التحفة اعتماد الحرمة في حالة الإطلاق أيضا فلا يحل عندها إلا إن قصد المتاع وحده . واعتمد الجمال الرملي الحل في ثلاث أحوال والحرمة في حالة واحدة وهي ما إذا قصد المصحف وحده . انتهي . وقال السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي في كتابه "بغية المسترشدين" ص ٢٦ ، ( مكتبة علوية إندونيسيا ) : { فائدة } يجوز حمل المصحف مع المتاع وإن صغر جدا ، قال ب ر ولو خيط إبرة لكن بقصد المتاع فقط وكذا مع الإطلاق خلافا للتحفة أو بقصدهما عند م ر . انتهي . والله أعلم بالصواب . Posted on wednesday rabi'ul awwal 7th 1430h by lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar