Senin, 02 Maret 2009

حديث " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره "

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام البخاري في "صحيحه" (٣/٨ ، دار الفكر ، حديث رقم ١٦٢٩) : حدثنا يحي بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره " . انتهي . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " (www.islamic-council.com/azharux/def) أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ : "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره " - وفيه رد علي من عينه فيما أذن لها في ذلك ، والأولي أن يحمل علي ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه ، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل ولا بد من الحمل علي هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة . انتهي . وقال أيضا (٩/٢٧٤ ، دار مصر للطباعة ، ٢٠٠١ م) : وأما تقييده بقوله " عن غير أمره " فقال النووي : عن غير أمره التصريح في ذلك القدر المعين ، ولا ينفي ذلك وجود إذا سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف . قال : ويتعين هذا التأويل لجعل الأجر بينهما نصفين ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا يكون لها أجر بل عليها وزر ، فيتعين تأويله قال : واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا ، فإن زاد علي ذلك لم يجز . ويؤيده قوله - يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع - " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة " فأشار إلي أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ، قال : ونبه بالطعام أيضا علي ذلك لأنه مما يسمح به عادة ، بخلاف النقدين في حق كثير من الناس و كثير من الأحوال . انتهي . والله أعلم . Posted by lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah ‎ INDONESIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar